الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩وقال من قال: إذا لم يكن هنالك أب وفي هذا اختلاف كثيرا من الفقهاء.
مسألة:
وعن أبي الحواري فيما أحسب في الخنثى ولا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج إلا أنهم قد قالوا إن احتاج إلى امرأة فله أن يتسرى وليس له أن يتزوج فإن زوج جاز له وجاز الزوج لم يفرق بينهما.
مسألة:
قال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان لقول الله سبحانه ﴿وزوجناهم بحور عين﴾.قد قيل هكذا يكون التزويج وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله.
مسألة:
عن أبي الحواري وإن كان نظر إلى امرأة فإذا استبان له الشق ونظر إليه متعمدا بالنهار حرمت عليه أبدا وحرمت أمها وابنتها.
مسألة:
من كتاب التبيان على أثر مسألة عن الفقيه محمد بن عمر بن أحمد رحمه الله وفي تزويج الولي دون الولي غير الأب مثل تزويج العم وابن العم وللمرأة أخ يجوز أم لا؟ الجواب: جائز والله أعلم.