جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

الباب الحادي والأربعون

في أحكام زوجة الغائب ومن له زوجة مفقودة وفي المواعدة

في العدة للمرأة والتعريض للمرأة ولها زوج وأشباه ذلك

جواب من أبي الحواري رحمه الله إلى من كتب إليه. أما بعد.

وفقك الله وإيانا للعدل والصواب. وبلغ بنا وبك إلى كريم الثواب.

سألت رحمك الله عن رجل ملك جارية يتيمة فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترض به زوجا وهي ضعيفة وأردت أن تزوج والزوج غائب في عمان.

فعلى ما وصفت فإن هذه المرأة إن تزوجت لم يفرق بينها وبين زوجها الآخر. فإن قدم الغائب وكانت معه حجة بثبات التزويج هنالك يفرق بينهما وهذا إذا تزوجت بغير رأي الحاكم.

وليس للحاكم أن يأمرها بالتزويج حتى يسمع حجة الغائب. وإن تزوجت هي برأيها فهي أعلم بنفسها ولا يحال بينها وبين التزويج.

مسألة:

من كتاب الضياء: وسألته عن امرأة المفقود إذا ادعت أنه قد صح