الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢مسألة:
وعن امرأة تزوجت في بقية من عدتها خطأ وهي صبية ثم صح ذلك وهي امرأة بالغ تحيض لعله لا تحيض ثم صح ذلك وقد آيست من المحيض.
فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة تزوجت في عدتها غلطا منها فإنها تخرج من زوجها الآخر ويفرق بينهما وإن بينها وبين زوجها الأول رجعة فأراد أن يردها كان له ذلك ولا يضره ما قعدته عند زوجها الآخر من قليل أو كثير وإنما له الرجعة فيما بقي من عدتها وليس له أن يطأها حتى تنقضي عدتها من الأخر فإن لم يردها فيما بقي من عدتها حتى تتم بقية عدتها وأراد الزوج الآخر أن يرجع إليها بنكاح جديد كان له ذلك وتكون معه على ثلاث تطليقات.
وإن كانت هذه المرأة تزوجت متعمدة وهي عالمة أنها في العدة أو جاهلة بالعدة ولا تدري أن عليها عدة فهذه قد حرمت على زوجها الآخر أبدا ولها صداقها ويفرق بينهما وسواء ذلك في الوجهين جميعا كانت صغيرة ممن لا تحيض ثم حاضت أو كبيرة ثم آيست من المحيض.
مسألة:
وعن الرجل هل يتزوج المرأة في عدة من خالتها أو عمتها؟ لا يجوز ذلك.
مسألة:
وعن امرأة قتل زوجها وهي ترضع فاعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام