الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥مسألة:
المفقود إذا كان له زوجة صبة فإنه إذا صح فقده وخلا له أربع سنين قسم ميراثه ووقف لها ميراثها حتى تبلغ.
وإذا بلغت حلفت يمينا بالله أن لو كان حاضرا أو حيا لرضيت به زوجا فإذا حلفت أخذت صداقها والميراث وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وإنما تطلق من بعد أن تبلغ ترضى ثم تطلق ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.
وأما الأربع سنين فمن حيث فقد. وإذا كان المفقود صبيا وزوجته بالغ انتظرت حتى لا تشك في بلوغه ثم تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تزوج إن شاءت.
وليس نرى لها الصداق والميراث ولزمتها العدة إذا أرضيت زوجا وهي بالغ. وليس نرى لها صداقا ولا ميراثا إذا لم تعلم رضاه بعد بلغه.
مسألة:
وعن امرأة في عدتها تزوجها رجل متعمدا لذلك هي وهو ثم حسبوا فإذا انقضت العدة من بعد ما جاز الرجل بالمرأة؟
فعلى ما صفت فقد تعمدا على المعصية وليس ذلك مما يحرم عليهما تزويجها إذا كان إنما تزوجها من بعد انقضاء. وكذلك من تزوج امرأة من نساء القرامطة أو امرأة رجل غائب وجاز