الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦بها الزوج على ذلك ثم صح من بعد الجواز أن الرجل قد مات وقد اقضت عدتها.
فنقول: إن هذا كما وصفت لك إذا كانت العقدة من قبل انقضاء العدة لم يفرق بينهما السلام عليك رحمة الله ــــ ومن الإضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحاري رحمه الله ومن تزوج امرأة فجاز بها من عدة من خالتها أو م بنت أخيها وكان ذلك خطأ منه في العدة علم بالعدة أو لم يعلم أنه يدخل في ذلك شيء. قال: إن في ذلك اختلاف.
قول: إن النكاح تام بالخالة أو لم يجز فالنكاح بالخالة جائز ولا يفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جهلا.
وقول: إن كان خطأ لم تفسد عليه الخالة وإن كان عمدا فسد عليه نكاح الخالة إذا تزوجها عمدا في عد ابنة أخيها فقد فسدت عليه الخالة على هذا القول.
وأما ابنة الأخت فلا تحرم عليه إذا أراد الرجعة إليها. وقال من قال: بثبات نكاح الخالة أحب إلينا كان خطأ أو عمدا جاز بالخالة أو لم يجز إلا أنه لا يقر بها حتى تنقضي عدة ابنت أختها.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب رحمه الله معروض على أبي الحواري رحمهم الله في رجل لامرأة زوجتي ابنتك فلانة بكذا وكذا قالت نعم، فقالت لو كنت أعلم أنك تعطيها بهذا الرخص لتزوجت بها ثم أن زوجها طلقها أو بارها.