الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨للطلاق فقد حرمت عليها جميعا على زوجها الأول وعلى زوجها الآخر ولا صداق لها على زوجها الأول وما تزوجها الآخر.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل أرسل إلى امرأة في عدتها ولم يعلم أنه في عدة فقالت له لم تنقض عدتي؟ فجائز له أخذها إذا انقضت عدتها. وإن قالت له إذا انقضت عدتي فتعالي. لم يجز أخذها. وإن تزوج امرأة وعندهما أنها في العدة ثم حسبا فإذا العدة قد انقضت؟ فلا بأس عليهما وقد آسيا فيما فعلا.
مسألة:
وإن تزوجت زوجة المفقود أزواجا فماتوا ورثتهم ثم صحت حياته ردت المواريث على ورثتهم. وقول: إن جميع ما ورثته هو لها لأنه تزوجت على السنة. والقول الأول أكثر إن غليها رد المواريث. قال أبو الحواري: أنا أقول بقول من يقول لها موارثيها منهم.
٧٨٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.