الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩مسألة:
على أثر مسألة عن أبي الحواري رحمه الله ولو أن امرأة تزوجت على زوجها بغير سبب تدعيه من طلاق ولا علة تعتل بها مما يكون لها في ذلك سبب ثم دخل بها الزوج وصح ذلك بأنه قد أرخى عليها سترا أو اغلق عليها بابا على التزويج ولا حجة تكون لكانت قد حرمت على الأول والآخر ولا صداق لها على الأول والآخر.
لما كان هذا يخفى على أهل الجهل فكذلك البغي والخبر بغير صح يخفى.
مسألة:
وعن امرأة اعتدت بالأشهر وهي ممن تحيض وتزوجت على ذلك؟
قد قالوا إنها ليست بمعذورة في ذلك ويفرق بينهما وقد حرمت على زوجها أبدا إذا كان قد جاز بها إذا كان قد جاز بها إذا كان عدتها بالحيض فاعتدت بالأشهر أو كان عدتها بالأشهر فاعتدت بالحيض وإنما تعذر في الغلط بالعدد فإذا كان الغلط بالعدد فإذا كان الغلط بالعدد فرق بينهما. ولا تحرم عليه إذا انقضت عدتها إن أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها أو عمتها أو بنت أختها وهي بعد في العدة وظن أن ذلك لا بأس به و اعتمد على ذلك إن كان جاز بهن أو لم يجز.
فعلى ما وصفت فإذا تزوج أختها في عدة أختها عمدا قال من قال حرمتا عليه جميعا.