الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠وقال من قال: تحرم عليه الأخيرة ويكره له أن يجمع ماء في فرج اختين.
كان الشيخ أبو المؤثر رحمه الله يذهب إلى التحريم وأما الخالة والعمة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى وليس أعلم في هذا اختلافا وإنما يحرموا الخالة والعمة إذا تزوجها على ابنة اختها ولا تحرم الأولى.
مسألة:
زوجة المفقود من أولى بطلاقها بعد انقضاء فقده. الجواب: فإنه يطلقها وليه. فإن لم يكن له ولي من الرجال فمن النساء مثل الاخت والابنة. وإن كان الولد مراهقا جاز طلاقه على قول. وإن لم يكن أحد من الأولياء من الرجال والنساء طلقها الحاكم والوالي والله أعلم.
مسألة:
من غير الكتاب:
وإذا قالت زوجة المفقود: إنه قد صح معها موت زوجها فتلك صحة غير ثابتة في أحكام أهل المعرفة وينكر عليها ذلك وتمنع عن التزويج وخاصة إذا اتهمت في ذلك.
٧٨٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.