الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١وقيل: لا يعرض لها ولا يدخل في أمرها وأمرها إلى الله ـــ ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل له أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن ثم تزوج بخامسة وهي بعد في العدة هل تحرم عليه التي تزوج بها أم تحرم عليه نساؤه كلهن إن كان غلط ذلك وظن أنه جائز أو اعتمد على ذلك؟
فعلى ما وصفت فإنه تخرج الخامسة وقد حرمت عليه أبدا ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
مسألة:
عن أبي الحواري في رجل أرسل إلى امرأة في عدتها ولم يعلم أن عدتها لم تنقض فقالت للرسول لم تنقض عدتي فجائز له أخذها. وإن قالت إذا انقضت عدتي فيجيء لم يجل له أخذها.
مسألة:
ومن غيره: فيما أحسب فلو إن امرأة طلبت رجلا في عدتها أن يتزوج بها فأجابها إلى ذلك؟ إن له أخذها وليس مطلبها هي ذلك كمطلبه هو لأن المطلب للرجل.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل طلب إلى إمه نفسها وهي في عدة
٧٨٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.