جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

من زوج مات عنها أو طلقها وواعدته التزويج أو كان المطلب إلى سيدها ووعده سيد الأمة التزويج؟ فلا بأس بذلك فإن أراد تزويجها فتزوجها له جائز والأمة في هذا غير الحرة.

مسألة:

جواب من أبي الحواري سالت رحمك الله عن امرأة طلقها زوجها وحاضت ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ثم تزوجت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان الولد للزوج الأول وتخرج من الآخر ولا تحرم عليه.

إن أراد أن يخطبها بنكاح جديد كان لهما ذلك باتفاق منهما جميعا وهذا إذا كانت المرأة لم تعلم أنها حامل.

وإن كانت علمت أنها حامل فتزوجت على الجهالة فقد حرمت عليه أبدا ولها صداقها إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق عليه لها.

مسألة:

قلت له ما تقول في رجل وقع بينه وبين زوجته شيء مثل برآن أو طلاق فكان القول أنه لم يرد بذلك شيئا فتركها ومعه أنها قد بلغت فتزوجت بحضرته ثم ادعى الجهالة في ذلك وأراد الرجعة إليها ما تقول في ذلك؟

قال: معي أنه إذا ترك النكير لغير معنى تظهر فيه إلا دعواه بجهالة