الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣ما يلزم له وعليه في معنى يدعيه له في ذلك إلا لمعنى التصديق له أو يظهر له في ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به بذلك.
قلت له: فإن صدقته المرأة على ذلك وطلبت الرجعة إليه فتمسك بها الآخر ولم يدعها وقد صح بذلك ترك نكيره في ظاهر الحكم لن يحكم بالزوجة في الرجعة في الحكم.
قا ل: أقول إذا رضيت بالتزويج ثبت عليها التزويج وكان تصديقها للأول دعوى عندي في الحكم.
قلت له: فإن خرجت قدرت على الخروج من الآخر والبينونة منه في السريرة هل يسعها ذلك وتكون زوجة للأول؟
قال: إذا علمت صدق ما قالت لعله علم صدق ما قالت وكان قوله حجة في علمها كان هو زوجها في معاني الحكم عند نفسها فكان هذا التزويج الآخر باطلا فيما يسعها ويلزمها ولها أن تخرج منه إن قدرت على ذلك في الحكم أو السريرة على ما يوجبه معنى الحق.
قلت: فإن اختارت الاقامة عند الآخر هل يسعها ذلك في حكم أو جائز؟
قال: إذا علمت صدق ما يقول وكان علمها كعلمه في معاني ما يثبت نكاحه عليها لم يجز لها أن تختار نكاح ولا كان ذلك نكاحا عندي في معنى ما يلزمها ويجوز لها.