جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

مسألة:

من غير الكتاب:

والمرأة إذا تزوجت بغير أمر وليها ودخل الزوج بها فقد يوقف المسلمون عن الفراق بينهما. وإن لم يكن دخل بها جدد وليها التزويج بينهما. وإن تمم الولي التزويج بعد الدخول فذلك تزويج ثابت ولو بعد الدخول.