جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

الباب الثاني والأربعون

في

تحريم الزوجة وفي الوطئ في الدبر والحيض

وأحكام ذلك وما يجب فيه وأشباهه

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

وعن رجل نظر إلى فرج أم امرأته متعمدا أو ظن أنها امرأته ثم بان له أنها أم امرأته هل تحرم عليه امرأته؟

فعلى ما وصفت فإن نظر إلى فرج أم امرأته متعمدا فقد حرمت عليه امرأته. وإن كان نظر إليها خطأ أو ظن أنها امرأته ثم تبين له بعد ذلك أنها أم امرأته لم تحرم عليه امرأته هذا النظر.

أم في المس فقد قالوا إن امرأته تحرم عليه إذا مس فرج أمها خطأ أو عمدا.

مسألة:

وعن رجل وطئ جارية امرأته وله فيها نصيب أتحرم عليه زوجته إذا أقر لها بالوطئ وهل يلزمه الحد؟

فعلى ما وصفت فأما امرأته فقد قالوا أنها تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه.