جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

فإن لم يكذب نفسه وغلبها على نفسها لم تحرم عليه وتكذبه هي على ما قال إلا أن تعاين هي منه الفاحشة بالجارية فإذا عاينت ذلك فقد حرم عليها زوجها كان للزوج فيها نصيب أو لم يكن له فيها نصيب.

فصل:

جواب: من أبي الحواري إلى من مكتب إليه سألت عن رجل زنا بأم امرأته ثم أتى من فسقه دخل منزله فلامس زوجته وهو جنب أتحرم عليه زوجته أم لا تحرم؟

فعل ما وصفت فالذي حفظنا من قول الفقهاء أن زوجته تحرم عليه توضأ أو لم يتوضئ.

قال الناظر وهو الشيخ الرضي الثقة العدل الولي ناصر بن خميس ابن علي رضيه الله إذا زنا الرجل بأم زوجته حرمت عليه زوجته من حينها ولا نعلم في هذا اختلافا.

وأما إذا زنا الرجل بغير أم زوجته ولا ابنتها ولم يغتسل وجامع زوجته فلا تحرم عليه زوجته إذا لم تعاين زناه ولا صح معها بشهادة من يثبت عليه حد الزنا بها ولا بإقراره معها به والله أعلم.

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

وعن رجل فسق بأخت امرأته أتحرم عليه امرأته أم لا تحرم؟ فالذي حفظنا من قول الفقهاء إنها كغيرها من النساء.