الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧مسألة:
وعن رجل نظر إلى فرج زوجة والده متعمدا وعلم بذلك الوالد أتحرم عليه أم لا تحرم؟
فعلى ما وصفت فالذي من قول المسلمين أنها لا تحرم عليه. وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب.
مسألة:
ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو قبلها في حال حيضها لم تحرم عليه بذلك حتى يولج الحشفة كلها هكذا ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل نظر فرج ابنته وهي بالغ أو صبية من تحت قميص كشف وهي قائمة فإذا استبان له الشق ونظر إليه وهي بالغ متعمدا حرمت عليها أمها.
وإن كانت غير بالغ لم تحرم عليها أمها حتى يكون نظره إلى فرجها متعمدا لشهوة. وإن مس فرج ابنته الكبيرة خطأ لم تحرم عليه أمها. وإن مسه عمدا حرمت عليه أمها. وإن كانت غير بالغ لم تحم عليه أمها حتى يكون مسها لفرجها عمدا لشهوة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في رجل دخل على امرأة في الليل فجامعها وهي تظن أنه زوجها فلما علمت أنه غير زوجها صاحت عند ذلك وأعلمت زوجها ب ذلك أله أن يصدقها؟