الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١مسألة:
وعن أبي الحواري أنه لا بأس على من وطئ امرأته وهي حائض ناسية أو ناعسة إذا لم يعلم هو بذلك قبل ذلك.
وأما الذي وطئ امرأته في طهر في الليل في أيام حيضها فقال في ذلك أنه قد أسا ولا فساد عليه.
وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه يشدد في ذلك ولا يفرق.
مسألة:
وعن أبي الحواري وأما ما ذكرت من قول أبي عبيدة رحمه الله أنه قال الهلاك عن الفروج فهو كما قال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج بما لم يأذن الله به.
مسألة:
عن أبي الحواري في امرأة اسقطت دما وقد خلا فها شهر وعشرة أيام ثم أنها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة ثم أن زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة ولم تر بعد ذلك دما ولا صفرة ولا كدرة. فعلى ما وصفت فقد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته.
٧٩٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.