الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهي طاهر من الدم وكان ينبغي أن لا يقر بها حتى تنقضي وقتها فإذا كان قد وطئ من قبل ذلك من بعد ما غسلت من الدم فلا بأس عليهما في ذلك. وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله.
مسألة:
عن أبي الحواري عن امرأة كانت تنتظر محيضها وتغسل يوما سابعا وربما يوم ثامنا فانتظرها زوجها إلى يوم تاسع أو ليلة تاسع ثم جاء إليها فقالت أني لم أغسل بعد من الحيض فلم يصدقها لما عرف من عدتها ووطئها وساعدته ولم تمنعه عند المناومة فلما فرغ صح معه أنها بعد لم تغسل.
فعلى ما وصفت فإذا كانت المرأة قد أعلمته أنها لم تغسل من الحيض فوطئها من بعد أن أعلمته فقد فسدت عليه امرأته وقد وطئ حائضا فليتقيا الله هذان ولا يجتمعا بعد هذا أبدا فليفترقا ويعطيها صداقها.
مسألة:
وفي امرأة أوطت نفسها دابة من الدواب فإنها تحرم على زوجها يلزمها الغسل. وأما الحد فيجب عليها على ما حفظته من جامع بن جعفر وهو جامع الدماء والله أعلم.
مسألة:
ومن رأى امرأته يجامعها صبي غير مراهق هل تحرم عليه بذلك؟