جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

الجواب: فلا بأس عليهم بذلك فأكثر رأى المسلمين. فإن كان مراهقا فأكثر القول إنها تحرم بذلك على زوجها إذا علين ذلك منها كالمرود في المكحلة وإنها تحرم على ناكحها من الصبيان المراهقين والله أعلم.

مسألة:

من كتاب التقييد ومن دخل منزله فوجد امرأته نائمة وظن أنها زوجته فجامعها فإذا هي أمه. قال: إن كانت ناعسة فلها الصداق عليه وإن كانت يقظانه فلا صداق لها عليه وقد حرمت على الأب.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في رجل دخل على امرأة في الليل فجامعها وهي تظن أنه زوجها فلما علمت أنه غير زوجها صاحت عند ذلك وأعلمت زوجها أله أن يصدقها؟ قال: ليس له أن يصدقها وإن صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا بمنزلة الزنا.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله وفي امرأة زنت بذي محرم من زوجها مثل أبيه أو ابنه أو شبه ذلك وأوطأته نفسها وهي حامل تعلم ذلك أو لم تعلم؟