جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

الذي تأمر به أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فإن غلبها على نفسها لم تحرم عليه مالم يصلا إلى الحاكم.

وكذلك إن أقر عندها بالزنا وأقرت هي عنده بالزنا فإنه يكذبها. وكذلك المرأة تكذب زوجها وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فإن لم يكذب نفسه كذبته إن غلبها على نفسها.

مسألة:

من غير الكتاب:

وإذا عاين الرجل صبيا يجامع زوجته؟

الجواب: إذا كان الصبي غير مراهق فلا بأس عليه في أكثر رأي المسلمين. وإن كان مراهقا فأكثر القول إنها تحرم بذلك على زوجها إذا عاين ذلك منها كالمرود في المكحلة وأنها تحرم على ناكحها من الصبيان المراهقين

مسألة:

والمرأة إذا أقرت بالزنا مع زوجها؟ إنه مخير في تصديقها فإن صدقها حرمت عليه وإن لم يصدقها فهي زوجته.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله: من تزوج امرأة على أنها عذراء