الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦فلم يجبرها كذلك فسألها فلم تخبره سببا فلا بأس عليه بالمقام معها والعذرة لعله تذهب بأسباب غير الجماع ويمكن أن يكون من جماع غير فجور.
وإن قالت أن رجلا أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يجوز له أمساكها. وقول: إن شاء صدقها وتركها وإن شاء كذبها وأمسكها لأنها تريد الخروج منه.
مسألة:
ومن رأى زوجته تفجر بامرأة أو رأى امرأة تفجر بزوجته أن زوجته لا تحرم بذلك وليس هذا كفعل الرجل لأن المرأة لا تولج في المرأة شيئا. ومعي: أنه لا حد عليهما في ذلك ويتوارثان إن مات أحدهما.
مسألة:
وإن رأت المرأة رجلا ينكح زوجها في دبره أن دون ذلك؟ إن رأت فرج الرجل يدخل في دبر زوجها فقد حرم عليها زوجها. وإن كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها.
وحدث خيار عن الشيخ في رجل تزوج جارية فحين دخل بها وكشف عنها وأصاب منها قالت له حين ملكتني كنت مشركة فقال كذبت ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا.