جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

مسألة:

عن أبي الحواري وإن ادعت امرأة على زوجها أنه جامعها في دبرها وأنكر الزوج ذلك فعن أبي الحواري رحمه الله أن عليه اليمين أنه ما جامعها في الدبر متعمدا.

فإن حلف حكم عليها بالمقام معه وتجاهده بما دون القتل وليس لها أن تقتله وهذا بعد أن تعرض له الفدية فلم يقبلها وليس عليها أن تفتدي إلا بما عليه لها وهذا الذي يطأ في الدبر والحيض.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في امرأة غرت زوجها وأمكنته أن يطأها وهي حائض وهو لا يعلم ذلك تريد منه الخروج؟

إن عليها أن تفتدي بالذي لها عليه فإن قبل فديتها جاز له ذلك.

وإن كانت قد قبضت منه صداقها فعليها أن ترد عليه ما أخذت منه من الصداق من عاجل وآجل ويحل للزوج قبلو فديتها وليس عليها أن تفتدي بغير ذلك من مالها.

وكذلك الزوج أيضا لا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما سلمه إليها من الصداق الذي تزوجها عليه.

وإن ادعت أنه وطئها في الحيض متعمدا بعد أن أعلمته أنها حائض فللحاكم يسأله عن قولها فإن أقر بذلك فرق بينهما وإن أنكر حلفه لها أنه ما وطئها في حيضها بفرجه وطئا تغيب فيه الحشفة ويلتقي الختانان متعمدا لذلك فإن حلف قال لها الحاكم إن كنت صادقة فافتدي منه