جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

بصداقك الذي عليه لك فإن قبل فديتك وخلا سبيلك فأخرجي منه وإن لم يقبل فديتك فجاهديه على نفسك ويأمرها بتقوى الله فإن امتنع وإلا مانعته دون القتل بما يمتنع به مثله والله أعلم.

مسألة:

وقيل: الرجل إذا حرمت عليه زوجته إن كانت الحرمة من قبل فعليه النفقة. وإن كانت من قبلها فلا نفقة لها عليه.

مسألة:

وقد قيل عن الربيع: في رجل وطئ زوجته في الدبر وهو يرى أنه في الفرج وظنت المرأة أن ذلك حلال مع علمها بذلك فلم ير الربيع بينهما فرقة والله أعلم.

مسألة:

ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنا بها ولا امرأة علم زناها بغيره وحرام ذلك.

مسألة:

ومن أصاب من امرأة حراما قبل أن يتزوجا بها وعلمت بعد أن تزوج بها أنها معه على حرام وأرادت الرجعة والتوبة. قال: تهرب منه أيضا وتمنعه وليس لها أن تقتله.