جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

النساء أنفسهن له وحرم ذلك على الناس وقد حرم على النبيء صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين إذا ماتوا و حل ذلك ذلك على الناس وقد قيل أنه حرم عليه الطلاق لقول الله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) الآية –وحل أو أحرق شيئاً من أموالهم أو عزقها أو قطع مثمراً أو حزباً عامراً فعليه غرم ذلك كله للمسلمين.

ولاتكون الغنيمة مما يجب الخمر فيها إلا من بعد هزيمته وإنحار العدو ثم تكون الغنيمة من بعد ذلك في كل شيء ما دون الأموال إلا أن تكون ثمرة مدركة فهي الغنيمة وفيها الخمر.

وإن كانت ثمرة غير مدركة فهي تبع للأصول فهذا ما عرفنا من قول المسلمين وسيرهم في أهل الشرك.

ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الصبي الصغير ولا المرأة لأن ليس عليهم جزية إلا أن يقاتلوا.

فإن قاتلوا قتلوا حتلى ينتهوا أو يقتلوا وإن أعان الشيخ الكبير أو المرأة على القتال قتلا وأما الصبيان فلا يقتلوا حتى يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا.

فهذا ما عرفنا من قول المسلمين من أهل الشرك من أهل الحرب.

وقد قيل في أصولهم نسخة أموالهم وقرايهم إذا ظهر عليها المسلمون.

فقد قيل فيها ثلاثة وجوه إن شاء الإمام ردها وإن شاء على أهلها واحتجوا بذلك بما فعل النبيء صلى الله عليه وسلم بمكة لما ظهر عليها ردها مع أهلها.

وإن شاء الإمام أخرج منها الخمر قسمها بين المقاتلة واحتجوا