الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل كانت امرأته حائضا.
فجعل يعبث بها في الدبر بين الوركين فادعت المرأة أنه جاز عليها في دبرها وقال الرجل لم أزد لك ولم أتعمد له هل يلزمه يمين أنه لم يتعمد لذلك أم قد تعمد إذا قصد إلى ذلك الموضع وهل يسع المرأة المقام معه وقد علمت أنه جاز عليها في الدبر وقد حلف ما أراد ذلك ولا تعمد له؟
فنعم عليه اليمين إذا أنكر ذلك ويسع المرأة المقام معه إلا أن تعلم المرأة أنه كاذب في يمينه وأنه قد تعمد لذلك فلا يسع المرأة المقام معه على ذلك وتفتدي منه بالذي عليه وتهرب عنه بما قدرت.
مسألة:
وعمن وطئ امرأته خطأ في الدبر وأولج الحشفة في الدبر كان عليهما الغسل. وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط إذا أولج الحشفة لزمهما جميعا الغسل ولو لم يقذف الناكح.
مسألة:
من جواب أبي الحواري فيما عندي وأما التي تطلق ثلاثا ثم ينكرها الطلاق فتلك التي تفتدي بجميع مالها فإذا لم يقبل فديتها جاهدته وحل لها قتله.
مسألة:
عن أبي الحوار وعن رجل أقر لامرأته أنه زنا قبل أن يتزوجها