الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠فقد قالوا تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه كان ذلك منه قبل أن يتزوجها أو بعد ما تزوجها فإن غلبها على نفسها من قبل ان يكذب نفسه لم تحرم عليه.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل يرضع لبن امرأته؟ فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك.
مسألة: أحسب عن أبي الحواري عن رجل قذف امرأته بالزنا وهو لا يعرفها بذلك ثم أكذب نفسه واستغفر ربه وقد سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما إلا قول موسى فإنه قال فسدت عليه امرأته.
مسألة:
من جواب أبي الحواري وعن رجل أخطأ في الدبر فلما علم نزع. قلت: أرأيت إن لم يعلم حتى قضى شهوته هل عليه فساد في امرأته؟
فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم الرجل ولا المرأة وكان معهما أنه في القبل فلا بأس عليهما في ذلك.
٨٠٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.