جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

فإذا علم نزع من حين ما علم أو من حين ما علمت المرأة فأعلمته نزع من حينه فلا بأس عليهما.

إن اتبع من بعد ذلك العلم حرمت عليه امرأته ولا أعلم في ذلك رخصة من أحج من المسلمين وإنما الرخصة في الخطأ لا في العمد وإنما الخطأ إذا أراد القبل فأخطأ في الدبر فإذا تعمد في الدبر ولم يعلم أن ذلك حرام عليه فليس ذلك بخطأ ولا يعذر بجهل ذلك وتحرم عليه امرأته.

مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعن امرأة خرجت من عند زوجها زائرة لأمها وكانت أمها في قرية فأتاها الحيض عند أمها وجاء زوجها ليحملها وقد غسلت من الدم من بعد طهرها وتمام قرئها وحملها على حمار فانقحمت المرأة من على الحمار فجاءتها دفعة دم ثم وطأها زوجها ولم يكن أعلمته بالدفعة وجهلت ذلك.

فعلى ما وصفت فإن كان القرؤ قد انقضى وغسلت المرأة بعد تمام حيضها ثم وطئها زوجها بعد تلك الدفعة من قبل أن تغسل منها فلا بأس عليهما في ذلك ولا يقع عليهما فساد إلا أن تكون إثابة تعرفها في ذلك الوقت فجاء الدفعة في ذلك الوقت ثم وطئها زوجها من قبل أن تغسل ولم تعلمه بذلك فلا تعذر بجهلها والزوج معذور إذا لم يعلم بذلك وليس عليه أن يصدقها وعلى المرأة أن تفتدي منه وتخرج منه والله أعلم.

مسألة:

ومن وطئ زوجته على أنها غير زوجته فإذا هي زوجته في الأصل؟