الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢فمعي أن بعضا قال أنها تفسد عليه بالوطئ على النية الفاسدة ومعي: أن بعضا لم يفسدها عليه.
مسألة:
عن أبي سعيد وأما التي يملك زوجها رجعتها فأقرت بالزنا؟
هي عندي مثل الزوجة إن شاء صدقها ولا حق لها عليه ولا رجعة وحرمت عليه وإن شاء كذبها وردها لأنها مدعية عليه وذلك مالم يصح في الحكم فيفرق بينهما.
مسألة:
ومن طلق زوجته ثلاثا ثم علمت منه ذلك وأنكرها الطلاق وأرد مجامعتها وكابرها على ذلك؟
فإنها لا تستقر له وتمنعه عن نفسها وتجاهده جهدها وتقول له أن المسلمين قد رأوا لي إن أنت كابرتني أن أجاهدك وأقتلك. فإن قرب منها يريد جماعها جاهدته جهدها حتى غلبها وجلس منها مجلس الرجل وامرأته فيحال الجماع حل لها قتله بحديدة أو برجلها أو بما شاءت.
٨٠٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.