الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣الباب الثالث والأربعون
في
أحكام تزويج المماليك والعتقاء وفي استبراء
الأمة وأشباه ذلك وفي لحوق الولد
رجع إلى الكتاب:
وعن عبد تزوج بلا إذن سيده وكذلك أمة بلا إذن سيدها هل يثبت الحق على الزوج وهل تزويجهما حرام؟
فعلى ما وصفت فإذا أتم سيد العبد النكاح تام والحق عليه في رقبته. وكذالك الأمة إن أتم سيدها النكاح فنكاحها تام وإن غير سيد العبد وسيد الأمة النكاح فالنكاح فاسد.
فأما العبد إذا لم يتم سيده النكاح. فقد قال بعض الفقهاء أن الحق في رقبة العبد. وقال من قال: لا شيء لعله على العبد إلا أن يعتق. إذا أعتق كان الحق عليه وهذا القول أحب إلينا إذا كانت المرأة قد علمت أنه عبد. فالقول الأول أحب إلينا وكلاهما من قول المسلمين.
وأما الأمة إذا لم يتم سيدها النكاح فسد النكاح والحق على الزوج ثابت كان الزوج حرا أو عبدا وهذا كله من بعد الدخول فإن لم يكن جواز فلا شيء عليهما إذا لم يتم النكاح.