الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤وإن أقر العبد أنه سلب أو جنى في أكثر من ثمنه أهو في ثمنه أم لا؟ فقد قالوا: إن إقرار العبد إلا بالبينة العادلة.
مسألة:
قلت: إن زوج العبد ابنته الحرة وجاز بها الزوج من غير رأي أوليائها الذين أعتقوها أو أعتقوا أمها؟
قال: إذا وقع الجواز لم يفرق بينهما وإن لم يقع الجواز جدد الأولياء لأبنته التزويج وكان ذلك عن رأيهم.
قلت له: فإن أعتق العبد وقد تزوجت ابنته ولم يجز بها الزوج أله غير أن أراد أن يغير تزويجها ذلك؟
قال: لا. قلت: وكذلك الذمي إذا أسلم. قال: نعم ليس لها لعله له غيار.
مسألة:
من الاضافة إلى الكتاب:
في رجل طلق زوجته المملوكة تطليقتين ثم اشتراها؟ ليس له وطئها إذ قد بانت منه بتطليقتين والله أعلم.
٨٠٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.