جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

وإن أقر العبد أنه سلب أو جنى في أكثر من ثمنه أهو في ثمنه أم لا؟ فقد قالوا: إن إقرار العبد إلا بالبينة العادلة.

مسألة:

قلت: إن زوج العبد ابنته الحرة وجاز بها الزوج من غير رأي أوليائها الذين أعتقوها أو أعتقوا أمها؟

قال: إذا وقع الجواز لم يفرق بينهما وإن لم يقع الجواز جدد الأولياء لأبنته التزويج وكان ذلك عن رأيهم.

قلت له: فإن أعتق العبد وقد تزوجت ابنته ولم يجز بها الزوج أله غير أن أراد أن يغير تزويجها ذلك؟

قال: لا. قلت: وكذلك الذمي إذا أسلم. قال: نعم ليس لها لعله له غيار.

مسألة:

من الاضافة إلى الكتاب:

في رجل طلق زوجته المملوكة تطليقتين ثم اشتراها؟ ليس له وطئها إذ قد بانت منه بتطليقتين والله أعلم.