الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥مسألة:
من الإضافة:
ولا يجوز وطئ المدبرة إلا الذي دبرها على نفسه وأما الذي دبرها على غيره فلا يجوز له وطئها ولا يجوز أيضا للذي دبرت عليه أن يطأها ولا يجوز أن يطأها إذا دبرها على غيره كائنا ما كان.
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: من أعتق صبيا عن واجب فعليه عوله إلى بلوغه وإن قدر على مكسبة من أي المكاسب بسؤال الناس. وغيره: فلا عليه عوله إذا كسب من ذلك ما يكفيه ـــ ومن الاضافة إلى الكتاب.
فصل:
وقيل: لا يجوز تزويج عبد ولا أمة إلا بإذن سادتهما فإن لم يكن برأيهم فالنكاح فاسد.
قال أبو الحواري: إن أتم السيد النكاح فهو تام ولو كان بعد الجواز. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز فإن علم السيد فلم يرض ولم يغير فالنكاح غير تام حتى يرضى وهو قول أبي الحواري رحمه الله. وإن أعتق العبد قبل أن يتم سيده؟
٨٠٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.