جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

فقد قيل: إن النكاح يتم إذا أعتق العبد وتمسك بالنكاح. وكذلك إذا أعتقت الأمة وهي مع العبد أو الحر فلها الخيار. فإن علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتى وطئها فلا خيار لها.

فصل:

في جامع ابن جعفر وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة فإن زوجها أبوها المملوك ودخل بها الزوج لم تتقدم في ذلك على الفراق. وقول: ليس لمولاه في ابنته ولايته في التزويج وتزويجها موالي أمها إن كانت أمها من الموالي وعصبة أمها أولى بتزويجها. وقول: أن السلطان أولى من الموالي.

قال أبو الحواري رحمه الله: إن كانت أمها حرة فولاؤها إلى موالي أمها وهم أولى بتزويجها إلا أن يعتق الأب. إذا أعتق الأب فهو أولى بتزويجها. وإن مات الأب ومات مملوكا فولاؤها إلى موالي أمها.

وإن كان أعتقها غير الذي أعتق أمها فولاؤها لمن أعتقها وهو أولى بتزويجها من أبيها وموالي أبيها. وإن مات الزوج الأمة وله ابن من غيرها لم يكن لها وليا في التزويج.

مسألة:

قال أبو الحواري: إذا مات العبد وقد حد له السيد حدا في الصداق فما زاد فهو على رقبته.