الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧فصل:
ومن تزوج أمة على أنها حرة فصح انها أمة فاشتراها فكره بعض الفقهاء له أن يطئها بملك اليمين لحال الوطئ الأول.
قال أبو الحواري إن كان سيدها الذي وطئها في ملكه أتم له ذلك التزويج جاز له أن يطئها بملك اليمين.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: له أن يطئها وأما إذا تزوجها على أنها أمة ثم اشتراها من بعد فقد صارت وانفسخ النكاح ويطئها بملك اليمين وليس عليه استبراء في هذا.
فصل:
وعن أبي الحواري رحمه الله: في عبد بين رجلين.
مسألة:
ولا يجوز للرجل أن ينكح جاريته التي نكح أمها ولا بناتها ما سفلن ولا أمهاتها وإن علون. ولا يجوز ان ينحك أختها حتى يملك فرجها غيره بتزويج أو هبه أو ملك أو بيع.
مسألة:
واختلف في تزويج الأمة والعبد إذا طلب من سيدهما. قيل: يجبر السيد على تزويج أمته أو عبده.
٨٠٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.