جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

وقيل: لا يجبر وإن زوجهما سيدهما فلا لأحد منهما كراهية ذلك ولا خيار والله أعلم هذا فيما أحسب عرفنا عن بعض المسلمين.

وطلاق الأمة بتطليقتين كانت تحت حر أو مملوك وعدتها حيضتان إن كانت ممن تحيض. واستبرأ الجارية بحيضة مهموز وشهران إن كانت ممن لا تحيض تحت حر أو مملوك ــ رجع إلى الكتاب.

جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه وعن العبد المملوك هل له ظهار في زوجته إذا ظاهر منها بغير رأى سيده هل يكون ذلك ظهارا؟

فعلى ما وصفت فليس للعبد المملوك ظهار ولا طلاق إلا بإذن سيده. إن طلق أو ظاهر برأي سيده لم يكن له رجعة إلى زوجته ولا كفارة إلا برأي سيده فإن كفر بغير رأي سيده لم يجز ذلك عنه.

فإن هو كفر بغير رأي سيده أو راجع زوجته ثم أتم له سيده من بعد ذلك ما فعل من قبل الوطئ أجزا عنه ذلك. وإن وطئ من قبل أن يأذن له سيده ويتم له ما فعل حرمت على العبد زوجته أبدا.

فصل:

في استبراء الأمة قال أبو الحواري: على المشتري أن يستبرئها بأربعين يوما هكذا حفظنا. وإن كان البائع ثقة وقال إنه إستبراء الأمة بحيضتين ثم باعها فللمشتري أن يقبل ويطأها.

قال أبو الحواري رحمه الله: بلغنا عن أبي عبيدة أنه قال حتى يكون