الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩مثل محبر رحمه الله محبرا، وعلى المشتري أن يستبرئ الأمة ولو اشتراها من امرأة أو غيرها ممن لا يطأها.
وكذلك إن وهبت له أو صارت إليه من قبل غيره ببعض الوجوه. وأما إن كانت له وولدت في مله فليس عليه فيها استبراء إذا أراد أن يطأها.
مسألة:
وإذا حاضت الأمة صغيرة في عدة الاستبراء بالأيام فترجع إلى العدة بالحيض والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ مسعود بن رمضان أن الأمة إذا اعتقت ولها زوج حر فلها الخيار ولها النفقة إذا كانت حاملا فهذا معنى ما وجدته عنه.
مسألة:
عن الشيخ صالح بن سعيد مما وجدته عنه أن العبد إذا أعتق فالخيار لزوجته الحرة في الغير منه بعد العتق وفيه اختلاف.
ويعجبني أن لا غير لها وأما الأمة ليس له غير إذا زوجها العبد لأن الحرية أفضل من الرق والله أعلم.
مسألة:
وفي الأثر الذي يخير التي يتسراها فاختارت نفسها فإنه يجري مجرى الطلاق.
٨١١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.