جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

واختلف في طلاقها:

فقال من قال: إذا طلق أمته قد عتقت. وقال من قال: لا تعتق ولا يلزمه شيء. وقال من قال: لا يطأها وتخدمه حتى الموت ثم هي حرة وهذا القول الآخر يأخذ به أبو الحواري.

فصل:

في رجل تزوج بأمة ثم اشتراها ثم أعتقها حين اشتراها ـــ هل يجوز له وطئها بالتزويج الأول أم لا؟

فعلى ما وصفت فليس له أن يطأها بالتزويج الأول الذي كان قبل شرائها والله أعلم. وإن كان لما اشتراها أراد وطئها بملك اليمين فحتى يستبرئها لأن التزويج قد أنفسح والله أعلم.

قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل إذا كانت زوجته ثم اشتراها جاز له وطئها بملك اليمين وهو الذي به نأخذ. وقال بعض: إن كان اشتراها بعد وطئه لها بالتزويج كان عليه الاستبراء. ونحن نأخذ بالقول الأول ما لم يكن على وجه حيلة كما ذكر عن أبي عبد الله رحمه الله والله أعلم ــ من الإضافة إلى الكتاب.