جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

مسألة:

ومن تزوج أمة على أنها حرة فصح أنه أمة فاشتراها فكره من كره أن يطأها بملك اليمين لحال ذلك الوطئ الأول. قال أبو الحواري: إن كان أتم له سيدها الذي وطئها في ملكه بذلك التزويج جاز لهذا أن يطأها بملك اليمين.

وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله إن له أن يطأها وأما إذا تزوجها على أنها أمة ثم اشتراها من بعد فقد صارت له وينفسخ التزويج ويطأها بملك اليمين وليس عليه استبرائها على هذا.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل اشترى جارية صبية غير بالغ فاستبرأها عشرين يوما أو أقل أو أكثر وقد نوى تمام الأربعين فقبل أن يتم الأربعين يوما قبلها في وجهها وقضى منها وطرأ ما أوجب عليه الغسل وكان ذلك بين الفخذين وقد مس الفرج من غير إيلاج وكانت بكرا أو لم يفتضها حتى خلت الأربعون يوما ثم وطئ من بعد ذلك وجاز بها؟

فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول الفقهاء أن الجارية الصغيرة تستبرأ أربعين يوما فإن نظر إلى فرجها أو مسه بيه أو بفرجه من قبل أن تنقضي الأربعون فقد حرمت عليه أبدا أولج أو لم يلج.

قال من قال: وقاس على قول من قال على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة.

فإذا قال البائع إنه قد استبرأها عشرين يوما كان على المشتري أن يستبرأ عشرين يوما هذا من بعد أن يقول البائع أنه قد استبرأها عشرين يوما.