الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢ولا نعلم أن هذا القول مجتمع عليه وإنما نعرف من القول المجتمع عليه أن يستبرئها أربعين يوما إذا يوما إذا كانت صغيرة لم تبلغ أو كانت كبيرة لا تحيض.
وأما التي تحيض فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة إلا أن يقول البائع أنه لم يستبرئها بشيء ولم يجعلوا الاستبراء بالحيض كالاستبراء بالأيام فيما علمنا من قول الفقهاء والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قلت له: فلو أنه أمره أن يشتري له جارية فاشتراها له وقال إنه قد استبرأها له هل يجزيه ذلك إذا لم يكن أمره أن يستبرأها له قبل ذلك؟
قال: نعم إذا كان ثقة أجزاه ذلك وكان له أن يطأها إذا قال إنه استبرأها له بما يستبرئ مثلها. قلت: وسواء كان الثقة رجلا أو امرأة أيجزيه ذلك من قولهما؟ قال: نعم.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج أمة بإذن سيدها بعد أن عرف سيدها أنه حر عربي فزوجه إياها فولدت أولادا أيكونون أحرارا أو مماليكا؟
قال: مع أنه قيل أنهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج. وقال من قال: إنهم أحرار وإن العرب لا يجري عليهم أحكام الرق بالملك كما لا يجوز سباهم عند الحرب إلا إذا كانوا أهل شرك.