جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

مسألة:

وعن رجلين بينهما أمة فوطئها جميعا في يوم واحد فجاءت بولد لستة أشهر منذ ذلك اليوم ما يكون عبدا أو حرا وإن كان حرا فهل يلحقهما نسبه ويرثهما؟

قال: معي أنه قد قيل حر وهو ولدهما ويثبت نسبه منهما إذا صح بما يوجب به الصحة. ومعي أنه قد قيل عبد والذي يقول أنه عبد فيما يذهب أنهما زانيان ولا ولد للزاني ويوجب عليهما الحد. وبعض يدراء عنهما الحد بالشبهة.

قلت له: فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطأها على قول من يقول أنه يثبت نسبه منهما هل يكون الولد ولدهما؟

قال: لا أعلم ذلك وهو مملوك لهما فيما عندي. قلت: فإن جاءت بالولد لسنتين منذ وطأها تلك الوطئة على قول من يقول بثبوت نسبه منهما هل يكون الولد ولدهما؟

قال إنهما ما دامت في ملكهما ولم يزل فرجها عنهما بوجه من الوجوه بزوج ولا ملك فإنه يلحقهما ذلك عندي على معنى المسألة. قلت: فإن جاءت بولد لأكثر من سنتين منذ وطأها تلك الوطئة ولم يقع فرجها عنهما حجر بنكاح ولا إزالة إلى غيرهما هل يلحقهما؟

قال: هكذا عندي أنه يلحقهما على معنى ما ذكرت في المسألة. قلت له: سواء كان هذا من الشريكين في هذه الأمة عالمين بالحرمة