جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

عليهما عن وطئها أو جاهلين في قول من يقول يجب عليهما الحد وفي قول من يدراء عنهما أم بين ذلك فرق؟

قال: فلا يتعدى عندي لحوق الاختلاف فيهما على كل معنى مما ذكرت من ذوي العهد عندي أولى أن يلحقه النكال وسوء الحال وإن كان لا عذر للجاهل وذوي الجهل أقرب إلى العذر في معصية ولا في مخالفة الحق.

قلت: فهل يقع عليهما الاختلاف في لحوق ولدهما في حال علمهما بالحرمة ووطئهما لها بالعمد بعد ذلك؟

قال: قد مضى الجواب بهذا والقول في الولد في الوجهين جميعا يلحق فيه الاختلاف على معنى ما قد قلنا في أول المسألة.

مسألة:

ومن غيره أرجوا أنه إذا ثبت أنه ولدهما اختلف في ميراثه منهما. فقال من قال: يرث من كل واحد ميراثا. وقال من قال: يرث من كل واحد لعله نصف ميراث لأنهما اثنان. فهذا على معنى ما وجدته والله أعلم ـــ رجع.

مسألة:

وإذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فتزوج بأمة على من تكون نفقة الأمة؟