الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦فإن كان مولى الأمة يخلى أمته لزوجها بالليل والنهار فعليه نفقتها بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار. وإن كان إنما يخلو بها بالليل ويشغلونها بالنهار فعليه نفقتها وكسوتها بالليل وعلى السيد نفقتها وكسوتها بالنهار ـــــ قول أبي الحواري. ونفقة العبد وكسوته ونفقتها وكسوتها على موالي العبد لأنهم أذنوا له في التزويج وكسوة الأمة قميص وكسوة العبد ثوب. قال أبو الحواري: كسوة الأمة على سيدها قميص وكسوتها على زوجها إزار وقميص وجلباب هكذا حفظنا.
ومن غيره قال: وعلى حسب قول أبي الحواري يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله في كتاب لعله عزان بن تميم في كسوة الأمة على زوجها وعلى سيدها.
مسألة:
عن أبي الحواري سألته عن العبد إذا كان بين شركاء اثنان ثم شق عليه خدمتها جميعا وجعلا يأخذانه بالحصة بالشهور والأيام وشق ذلك على العبد فرفع عليهما إلى الحاكم أن يتخلصه أحدهما أو يبيعاه أيحكم عليهما بذلك الحاكم؟ قال: نعم.
مسألة:
أحسب عن أبي الحواري فقد قالوا لا يستخدم العبد بعد صلاة