الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧العتمة إلى طلوع الفجر فإن استعمله بعمل يرى أنه يقدر على ذلك فقال إنه لا يقدر لم يعذر من ذلك وكان له أن يجبره على ذلك إن كان عملا لا يخاف عليه ذهب نفسه. فإن مرض لا يستعمله حتى يصح من مرضه.
وكذلك إن كبر ولم يقدر على العمل فليس لك أن تستعمله إلا بعلم يقدر عليه وعليك مؤنته. ومن جواب منه في نفقة العبد فإذا كان يقرب إليه طعاما فعليه أن يشبعه وشبعه أحد أفضل منه وإن شاء أعطاه منا من تمر وربع المكوك حبا وليس عليه أكثر من ذلك.
وكذلك إن قرب إليه طعاما بقدر ذلك أجزاه ذلك إن شاء الله. وإن كان يشبعه أقل من ذلك فليس عليه إلا شبعه. ولو طلب العتق فأعتقه فعليه مؤنته إذا عجز عن ذلك من قبل الكبر أو الصغر أو المرض طلب العتق أو لم يطلب.
مسألة:
وعن رجل اشترى جارية فوطئها من قبل أن يستبرئها فجاءت بولدها هل يلحقه هذا الولد ويرثه؟ قال: نعم.
مسألة:
ومن حلف عن سريته لا يطأها فتركها أربعة أشهر؟