الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨قال إنه لا إيلاء عليه وليس هي كالحرة في هذا المعنى. قلت: فإن وطئ فعليه كفارة. قال: فإن وطئ مرارا فليس عليه إلا كفارة يمين واحدة. ومن كانت له جارية يطأها فقال لها يا زانية؟ قال: إنها لا تقربه إلى نفسها حتى يقول كذبت عليك فيما قلت. وإن قال يا قحبة فليس في هذا بأس ووطئها مباح إن شاء الله.
٨٢٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.