جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

الباب الرابع والأربعون

في الرضاع وما يحرم منه التزويج

جواب من أبي الحواري وعن رجل له مماليك ولهم أم حرة وأراد هذا الرجل أن يبيع أحد مماليكه أو يطأ فقالت له أمهم فإنها أرضعتهم جميعا ـــ هل يقبل قولها كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة؟

وقلت: أرأيت إن كان قد وطئ هل يقبل قولها أم لا؟

فعلى ما وصفت فأما في الوطئ فإن قولها مقبول كانت حرة أو أمة مأمونة أو غير مأمونة قالت قبل الوطئ أو بعده.

وأما في البيع فلا يقبل قولها إن كانت حرة غير مأمونة كانت حرة أو مملوكة. وإن كانت مأمونة قبل قولها كانت حرة أو مملوكة إلا أن تقول بعد البيع فإن البيع ماض كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة.

مسألة:

وعن رجل معه امرأة فأراد أن يتزود دارية قالت له امرأته أرضعت تلك الجارية التي تريد أن تأخذها هل يجوز له تزويج هذه الجارية؟

فعلى ما وصفتم فلا يجوز له تزويج هذه الجارية إذا أعلمته هذه