جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

المرأة برضاعها لها من قبل أن يملك تلك الجارية فقولها مقبول كانت عادلة أو غير عادلة. وإن كان قد ملك الجارية وقالت له المرأة إنها أرضعتها فقد قال بعض الفقهاء إن لم يجز بها فقولها مقبول.

وإن كان قد جاز بالجارية لم يقبل قولها إلا أن تكون عدلة. وقال من قال: إذا ملك لم يقبل قولها إلا أن تكون عادلة جاز بها الزوج أو لم يجز. وقد قيل: إن هذا قول موسى بن علي رحمه الله.

مسألة:

من غير الكتاب: وفي امرأة أرضعت ابنة ابنها ثم أرضعت ابن أخ ابنها هذا من أبيه ثم أراد الولد المرضوع تزويج ابنة عمه هذا غير الذي أرضعتها أمه وهي التي أخت الابنة المرضوعة؟

الجواب: ليس له عندي تزويج أحمد من بنات هذا الرجل لأن الولد المرضوع صار أخا لأب الابنة المرضوعة ولا يجوز له تزويج أحد من بنات أخيه قد قيل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مسألة:

وعن امرأة شهدت بين زوجين بالرضاع ودخل بزوجته أو لم يدخل لعلة أو قد أراد يزوج بها يقبل إذا كانت. وقلت: إن لم تكن عدلة؟