الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢فإذا أرضعت من بعد أن تلد من الآخر لم تحرم على أولاد الأول من هذه المرأة ولا على إخوته ولا على ابنه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
مسألة:
في امرأة أرضعت ابنها وابن غيرها ثم إن المرضعة أتت ابنا وأتت المرضوع ابنها ابنة ـــ هل يجوز التزويج بينهما؟
الجواب: نعم يجوز التزويج لأنه لم يكن بينهما نسب من الرضاع إلا أنها أخت أخيه من الرضاعة والله أعلم. ولا يقاس هذا على الناكح والمنكوح ذلك غير هذا والله أعلم. هكذا وجدنا في آثار المسلمين.
وكذلك الجارية إذا رضعت من لبن امرأة فلا يحل لأحد من بني هذه المرأة ولا من بني زوجها لأنهم اخوتها. وأما الأولاد الذين جاءوا من بعد فجائز التزويج بينهم ـــ ومن الإضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وروى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج بابنة حمزة فإنها أجمل امرأة في قريش فقال إنها أختي من الرضاعة. لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا