الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣ولو مصة أو مصتان أو مسعوط أو محوز لعلة ووجود لأنها أمه من الرضاعة.
قال الله تعالى حين ذكر ما يحرم من النساء: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم من الرضاعة﴾. فلا يتزوج الرجل أمه من الرضاعة ولا ابنته من الرضاعة وهي التي ترضع بلبنه ولا أخته من الرضاعة وهي ابنة التي أرضعته أو ابنة الرجل الذي رضع من لبنه.
ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت أو بنت ابن. ولا يحل له أحد من ولد الرجل ولا ولد ولده الذي أرضع لبنه. ولا يحل لرجل من ولد المرأة أن يتزوج التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية ولا من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها.
وبنا العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز تزويجهن. ولا يجوز تزويج أحد من جداته من الرضاعة لمن من قبل الأم أو من قبل الفحل. ويجوز للرجل أن يتزوج أم ابنه من الرضاعة وأختها وأخت ابنه من الرضاعة.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم إن رجلا آخر تزوجها وجاز بها ثم هلك ثم جاءت امرأة عدلة كانت غائبة