جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

فقالت أنهما أرضعتهما وأرضعت زوجها الآخر من بعد أن اعتدت ورجعت إلى مطلقها.

فعلى ما وصفت فإن قول المرأة مقبول ويفرق بين هذه المرأة وبين زوجها وهذا من الغلط ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس نقول أنها تحرم عليه إذا تزوجت غير الذي مات عنها وشهدت المرأة بينهما بالرضاع فإن كانت ورثت منه شيئا ردته على الورثة.

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا نشهد أن فلانة قالت أرضعت فلانا وفلانا تعني الرجل وأبا امرأته.

قال: إن كانت المرأة التي تشهد عن قولها أنها أرضعتهما حية سئلت عن ذلك وإن كانت قد ماتت وخلفت المرأتين الشاهدين بعد لم يأمر بالمقام معها عليها. قلت: فإن شهد رجل وامرأتان أنهما قد أرضعتهما والشهود عدول والمرأة التي أشهدتهم مسلمة. قال: يفرق بينهما إذا جاءت على ما ذكرت.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم تعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك هل يكون رضاعا وتحرم عليه.

فعلى ما وصفت فإذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع حتى تعلم أنه كان بعد الفصام.