جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل مص لبن امرأته. فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك له.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة بكر أرضعت صبيا هل يكون ذلك رضاعا وكذلك المدبر إذا أرضعت هل يكون مثل البكر وكذلك التي قد تزوجت ولم تلد؟

فأما البكر فقد قالوا أنها أرضعت صبيا وكان فيها لبن فقالوا أنه رضاع وإن كان ماء فليس برضاع. وقال من قال: الماء واللبن من الرضاع وبذلك كان يقول أبو المؤثر وبه نأخذ. وأم الثيب فقد قيل أن الماء منهما رضاع واللبن ولا أعلم في ذلك اختلافا. وأما التي تزوجت ولم تلد فهي مثل التي قد ولدت والماء واللبن منها رضاع والله أعلم بالصواب.

مسألة:

جواب من أبي الحواري: سألت رحمك الله وإيانا هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت انه من الرضاعة من امرأة خلاف امرأته؟

فعلى ما وصفت فهذا جائز من امرأة لعله من غير أم ابنه.