الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦مسألة:
وسأل عن امرأة أرضعت جارية وغلاما متفرقين في النسب ليس هي أم أحدهما في النسب هل لأخي الغلام أن يتزوج بالجارية رضيعة أخيه هذا. قال: معي أنه جائز.
مسألة:
وقال في الرضاع كل شيء جاء في بطن الصبي من لبن امرأة فهو رضاع إن كان الصبي لم يفصل وأدخل بطنه سعوطا أو غيره إلا من أسفل فإنه غير رضاع إذا حقن الصبي. وإن فطر اللبن في ماء ثم شرب ذلك.
قال محمد بن الحسن الذي وجدنا عن أبي الحواري يرفعه عن نبهان يرفعه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله لو قطرة من لبن امرأة قطرت في بئر فشرب منها صبي كان رضاعا. قال أبو الحواري فيما وجدنا عنه إذا ذهب أثر اللبن من الماء فليس برضاع وبهذا القول نأخذ إذا ذهب أثر اللبن من الماء فليس برضاع وما صح عن أبي عبد الله فصواب.
مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه سلام عليك أما بعد.
فأني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يهب لنا ولك توفيها ورشدا وقولا سديدا.