جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

سألت رحمك الله وإيانا عن رجل وولد له تزوجا بامرأتين تزوج الأب بابنة المرأة وتزوج ابن الرجل بأم امرأة أبيه فولدت امرأة الشيخ فأرضعت امرأة الغلام وهي أم امرأة الشيخ ولد ابنه وهو أخوه لأبيه هل تفسد عليه امرأته؟ فعلى ما وصفت فليس يقع هاهنا فساد عليه في امرأته.

مسألة:

ومن جواب الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله أما اللبن إذا عجن في سويق وكان اللبن غالبا على السويق فهو رضاع. وأم الأرز إذا طبخ بالماء وخلط فيه اللبن وذهبت النار باللبن أو كان غالبا على اللبن فليس هو برضاع. وأما السعوط فهو رضاع. وأما القطر في الأذن لعله ففيه اختلاف. وأما إذا قطر في عينيه أو في قبله أو دبره فليس برضاع وقبل المرأة فليس برضاع والله أعلم.

مسألة:

إن حد الرضاع سنتان وهو عندي على أكثر القول والله أعلم. ومن جوابه: وقول المرأة المرضعة مقبول قبل التزويج إذا شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة مالم تكن متهمة بتفريق الحلال والجمع بين الحرام.